شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص51

دار الكتب العلمية

وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين.

والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك، وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية