منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص55
دار الكتب العلمية
وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث.
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصل أربعة وعشرون.
وإن تباينا ضرب كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع فالأصل اثنا عشر فالأصول سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.