منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص54
دار الكتب العلمية
فصل إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكورا أو إناثا.
وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رءوس المقسوم عليهم أصل المسألة.
وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية.