منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص59
دار الكتب العلمية
تباينا كثلاثة وأربعة، والمتداخلان متوافقان، ولا عكس.
فرع إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك، وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده، فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت، وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه،