منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص60
دار الكتب العلمية
وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده، فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه، وإلا ترك ثم إن تماثل عدد الرءوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها، وإن تداخلا ضرب أكثرهما، وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، فما بلغ صحت منه،