منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص62
دار الكتب العلمية
فرع: مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين.
وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق