منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص63
دار الكتب العلمية
فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك، وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول، وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق.