شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص93

دار الكتب العلمية

ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت، وإن بقي واحد تعين.

أو بإعتاق رقاب فثلاث، فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص بل نفيستان، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة، ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص.

الصفحة السابقة الصفحة التالية