منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص94
دار الكتب العلمية
ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما، أو بحي وميت فكله للحي في الأصح، ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت، ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما.
ولو وصى لجيرانه