شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص105

دار الكتب العلمية

إعتاقه، وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الأصح.

وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر، وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره.

الصفحة السابقة الصفحة التالية