شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص106

دار الكتب العلمية

وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا، وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث.

وتصح بحج تطوع في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية