منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص226
دار الكتب العلمية
فصل إنما يصح النكاح بإيجاب، وهو زوجتك أو أنكحتك، وقبول: بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص226
دار الكتب العلمية
فصل إنما يصح النكاح بإيجاب، وهو زوجتك أو أنكحتك، وقبول: بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها،