منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص227
دار الكتب العلمية
ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص227
دار الكتب العلمية
ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح.