منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص237
دار الكتب العلمية
ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص237
دار الكتب العلمية
ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين،