منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص238
دار الكتب العلمية
ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين، ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله.
ويستحب الإشهاد على رضا المرأة
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص238
دار الكتب العلمية
ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين، ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله.
ويستحب الإشهاد على رضا المرأة