منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج4 ص239 دار الكتب العلميةحيث يعتبر رضاها، ولا يشترط. فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن،الصفحة السابقة الصفحة التالية