شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص247

دار الكتب العلمية

وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ، والجد كالأب عند عدمه، وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح، ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال،

الصفحة السابقة الصفحة التالية