منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص248
دار الكتب العلمية
وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن، ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.
والمعتق.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص248
دار الكتب العلمية
وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن، ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.
والمعتق.