منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص250
دار الكتب العلمية
فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به، فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته، كالإرث، ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص250
دار الكتب العلمية
فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به، فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته، كالإرث، ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية،