منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص251
دار الكتب العلمية
ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإذا ماتت زوج من له الولاء، فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص251
دار الكتب العلمية
ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإذا ماتت زوج من له الولاء، فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان،