شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص265

دار الكتب العلمية

الأصح.

وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم فإن تشاحوا أقرع، فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصح، ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية