شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص266

دار الكتب العلمية

فإن عرف السابق فهو الصحيح، وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان، وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب، ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يتبين،

الصفحة السابقة الصفحة التالية