منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص278
دار الكتب العلمية
وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة، وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة، ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة، ولا تشترط الحاجة وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر، فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها، فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح