منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص279
دار الكتب العلمية
للحاجة، لا لمصلحة في الأصح، ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي، فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو أقل، فإن زاد فالمشهور صحة النكاح