منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص281
دار الكتب العلمية
فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح، ويقبل بمهر المثل فأقل، فإن زاد صح النكاح بمهر المثل، وفي قول يبطل.
ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، فإن وطئ لم يلزمه شيء،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص281
دار الكتب العلمية
فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح، ويقبل بمهر المثل فأقل، فإن زاد صح النكاح بمهر المثل، وفي قول يبطل.
ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، فإن وطئ لم يلزمه شيء،