شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص282

دار الكتب العلمية

وقيل مهر مثل، وقيل أقل متمول.

ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه، ومؤن النكاح في كسبه، لا فيما معه.

ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل، وبإذنه صحيح، وله إطلاق الإذن، وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد، ولا يعدل عما أذن فيه

الصفحة السابقة الصفحة التالية