منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص326
دار الكتب العلمية
لا نكاح محرم.
ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب.
ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب.
ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وقيل فاسد، وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا.