شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص327

دار الكتب العلمية

فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل بمحلل.

ومن قررت فلها المسمى الصحيح. وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها، وإلا فمهر مثل،

الصفحة السابقة الصفحة التالية