شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص328

دار الكتب العلمية

وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل.

ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا فمهر مثل أو قبله وصحح، فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية