منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص356
دار الكتب العلمية
ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين.
ويحرم عليه وطء أمة ولده، والمذهب وجوب مهر لا حد، فإن أحبل فالولد حر نسيب،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص356
دار الكتب العلمية
ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين.
ويحرم عليه وطء أمة ولده، والمذهب وجوب مهر لا حد، فإن أحبل فالولد حر نسيب،