منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص357
دار الكتب العلمية
فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب، وإلا فالأظهر أنها تصير، وأن عليه قيمتها مع مهر، لا قيمة ولد في الأصح.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص357
دار الكتب العلمية
فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب، وإلا فالأظهر أنها تصير، وأن عليه قيمتها مع مهر، لا قيمة ولد في الأصح.