منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص368
دار الكتب العلمية
صح صداقا.
وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد، فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص368
دار الكتب العلمية
صح صداقا.
وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد، فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه،