شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص369

دار الكتب العلمية

ولو تلف في يده وجب مهر مثل.

وإن أتلفته فقابضة، وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب، فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل وإلا غرمت المتلف، وإن أتلفه الزوج، فكتلفه وقيل كأجنبي، ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار، فإن فسخت فمهر مثل، وإلا فحصة التالف منه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية