شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص370

دار الكتب العلمية

ولو تغيب قبل قبضه تخيرت على المذهب، فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء لها والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد، وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب.

ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال

الصفحة السابقة الصفحة التالية