شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص375

دار الكتب العلمية

وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه، وصح في المملوك في الأظهر وتتخير، فإن فسخت فمهر مثل، وفي قول قيمتهما، وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما، وفي قول تقنع به.

ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر، ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية