منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص376
دار الكتب العلمية
ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل.
ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح، أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر، وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا، وصح النكاح والمهر.
وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي