منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص383
دار الكتب العلمية
ويشترط علمه به والله أعلم.
ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح.
والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء، ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر.
وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر. قلت: الأظهر وجوبه، والله أعلم.