منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص382
دار الكتب العلمية
ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج.
لا علمهما بقدر مهر المثل في الأظهر.
ويجوز فرض مؤجل في الأصح.
وفوق مهر مثل، وقيل لا إن كان من جنسه.
ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا. قلت: ويفرض مهر مثل