شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص386

دار الكتب العلمية

فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق في الحال، ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها، ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر.

وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء، فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال. قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر، فإن تعدد جنسها

الصفحة السابقة الصفحة التالية