شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص387

دار الكتب العلمية

تعدد المهر.

ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر.

ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر، وقيل مهور، وقيل إن اتحد المجلس فمهر، وإلا فمهور والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية