منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص388
دار الكتب العلمية
فصل الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر.
وما لا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها يشطره.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص388
دار الكتب العلمية
فصل الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر.
وما لا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها يشطره.