شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص401

دار الكتب العلمية

ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان، فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا، وإن أصر منكرا حلفت وقضى لها.

ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أومجنونة تحالفا في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية