منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص402
دار الكتب العلمية
ولو قالت نكحني يوم كذا بألف، ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو ببينة لزمه ألفان، فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر، وإن قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل.