شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص432

دار الكتب العلمية

عبد أو محجور عليه بسفه صح، ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه.

وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال، فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت،

الصفحة السابقة الصفحة التالية