منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص433
دار الكتب العلمية
وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين، وفي قول قيمتها، وفي صورة الدين المسمى، وفي قول مهر مثل، وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين، وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها.
وإن خالع سفيهة