منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص434
دار الكتب العلمية
أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا.
فإن لم تقبل لم تطلق.
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت، ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل.
ورجعية في الأظهر، لا بائن.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص434
دار الكتب العلمية
أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا.
فإن لم تقبل لم تطلق.
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت، ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل.
ورجعية في الأظهر، لا بائن.