شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص437

دار الكتب العلمية

لم تطلق، وفي قول يقع بمهر مثل، ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ، وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت، ويلزمها مهر مثل، وفي قول الأكثر منه ومما سمته، وإن.

أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه، وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية