منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص443
دار الكتب العلمية
ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه.
وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة، فإن شرطها فرجعي ولا مال، وفي قول بائن بمهر مثل.
ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة، ولا مال، وإن أسلمت فيها طلقت بالمال،