شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص442

دار الكتب العلمية

وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور.

وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه، ويشترط فور لجوابه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية