منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص461
دار الكتب العلمية
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره، وقيل طلاق، وقيل ظهار، أو تحريم عينها لم تحرم، وعليه كفارة يمين، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، والثاني لغو وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة.